الجزيري / الغروي / مازح

504

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : في التحرير : في اليدين الدية كاملة وفي كل واحدة نصفها من غير فرق بين اليمنى واليسرى ومن كان له يد واحدة خلقة أو لعارض فلها نصف الدية . مسألة : حدّ اليد التي فيها الدية المعصم - أي المفصل الذي بين الكف والذراع - فلو قطعت إحداهما من المفصل ففيها نصف الدية وإن كانت فيها الأصابع فلا دية للأصابع في الفرض ولو قطعت الأصابع منفردة ففيها خمسمائة دينار نصف الدية . مسألة : في قطع الكف مع فقد الأصابع الحكومة سواء كان بلا أصابع خلقة أم بآفة أم بجناية جان . مسألة : لو قطعت الكف ذات الأصابع مع زيادة مع الزند ففي اليد خمسمائة دينار وكذا لو قطعها مع مقدار من الذراع فهل في الزيادة حكومة أو الاعتبار بحساب المساحة ؟ فيه تردد . مسألة : في قطع اليد من المرفق خمسمائة دينار كان لها كف أو لا . ومن المنكب كذلك كان لها مرفق أو لا ولو قطعت من فوق المرفق فيحتمل في الزيادة الحكومة ويحتمل الحساب مساحة . مسألة : لو كان له يدان على زند أو مرفق أو على منكب ففي الأصلية دية اليد كاملة وفي الزائدة الحكومة والتشخيص بينهما عرفي أو موكول إلى أهل الخبرة ومع الاشتباه وعدم التميز لو قطعهما معا شخص واحد فعليه الدية والأرش ومع تعدد القاطع فالظاهر الحكومة بالنسبة إلى كل منهما ولو كان القاطع واحدا لكن قطع الثاني بعد دفع الحكومة فالظاهر لزوم دية كاملة عليه « 547 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : في الرجلين الدية كاملة وفي كل منهما نصفها وحدهما مفصل الساق . مسألة : البحث ها هنا كالبحث في اليدين في القطع من مفصل الركبة أو من أصل الفخدين وفي كل واحدة منهما وفي قطع بعض الساق مع مفصله وكذا في قطع شخص من مفصل الساق وآخر بعض الساق فالكلام فيهما واحد . مسألة : في أصابع الرجلين منفردة دية كاملة وفي كل واحدة منها عشرها ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية إلا الإبهام فإنها مقسومة فيها على اثنين . مسألة : الكلام في الرجل الزائدة كالكلام في اليد الزائدة وكذا في الأصابع « 548 » . « 547 » تحرير الوسيلة 2 / 524 - 525 « 548 » تحرير الوسيلة 2 / 529