الجزيري / الغروي / مازح

501

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : في الأذنين إذا استؤصلتا الدية كاملة وفي استيصال كل واحدة منهما نصفها وفي بعضها بحساب ديتها إن كان نصفا فنصف أو ثلثا فثلث وهكذا . مسألة : في خصوص شحمة الأذن ثلث دية الأذن وفي بعضها فبحسابها وفي خرم الاذن ثلث ديتها على الأحوط بل الأظهر . مسألة : لو ضربها فاستحشفت أي يبست فعليه ثلثا ديتها ولو قطعها بعد الشلل فثلثها على الأحوط في الموضعين بل لا يخلوان من قرب . مسألة : الأصم فيما مر كالصحيح ولو قطع الاذن مثلا فسرى إلى السمع فأبطله أو نقص منه ففيه مضافا إلى دية الأذن دية المنفعة من غير تداخل وكذا ولو قطعها بنحو أوضح العظم وجب مع دية الأذن دية الموضحة من غير تداخل « 545 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : في العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إن كان العور خلقة أو بآفة من الله تعالى ولو أعورها جان واستحق ديتها منه كان في الصحيحة نصف الدية سواء أخذ ديتها أم لا وسواء كان قادرا على الأخذ أم لا بل وكذا النصف لو كان العور قصاصا . مسألة : في العين العوراء ثلث الدية إذا خسفها أو قلعها سواء كانت عوراء خلقة أو بجناية جان . [ 3 ] أهل البيت ( ع ) : قال الإمام الخميني : في شعر رأس الذكر صغيرا كان أو كبيرا « 545 » تحرير الوسيلة 2 / 520