الجزيري / الغروي / مازح

50

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : ذكرنا أن الحد في الشرب ثمانون جلدة كان الشارب رجلا أو امرأة والكافر إذا تظاهر بشربه يحد « 40 » . « 40 » تحرير الوسيلة 2 / 437