الجزيري / الغروي / مازح
499
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : في تعذر الحبل دية المرأة إذا ثبت استناد ذلك إلى الجناية « 537 » ودية المرأة نصف دية الرجل إذا كانت حرة مسلمة وقيمتها إذا كانت أمة مسلمة ما لم تتجاوز قيمتها دية الحرة المسلمة فإذا تجاوزت فديتها دية الحرة المسلمة . ونصف دية الذمي إذا كانت حرة ذمية وقيمتها إذا كانت أمة ما لم تتجاوز قيمتها دية الحرة الذمية فإذا تجاوزت فديتها دية الحرة الذمية « 538 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : ذكرنا حكم ذلك قبل قليل . [ 3 ] أهل البيت ( ع ) : لصحيحة إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله ( ع ) قال قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل ضرب رجلا بعصا وذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي بست ديات « 539 » وفي معتبرة سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل الواحد نصف الدية - إلى إن قال - وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة « 540 » وفي معتبرة عثمان بن عيسى عن سماعه عن أبي عبد الله ( ع ) قال قال في الظهر إذا كسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة « 541 » . [ 4 ] أهل البيت ( ع ) : في إفضاء المرأة دية كاملة إذا كان المفضي أجنبيا وأما إذا كان المفضي زوجها فإن أفضاها ولها تسع سنين فلا شيء عليه وإن أفضاها قبل بلوغ تسع سنين فإن طلقها فعليه الدية وإن أمسكها فلا شيء عليه « 542 » . مسألة : إذا أكره امرأة فجامعها فأفضاها فعليه الدية والمهر معا وهل يجب عليه أرش البكارة إذا كانت بكرا زائدا على المهر قيل : يجب وهو ضعيف فالصحيح : عدم وجوبه « 543 » . « 537 » اللمعة الدمشقية 10 / 263 « 538 » اللمعة الدمشقية الهامش 10 / 263 « 539 » وسائل الشيعة 19 / 280 « 540 » وسائل الشيعة 19 / 215 « 541 » وسائل الشيعة 19 / 232 « 542 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 371 « 543 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 373