الجزيري / الغروي / مازح

490

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> مسألة : لا فرق في ذهابه أو نقصانه بين كون السبب فيهما الضرب على رأسه أو غيره وبين غير ذلك من الأسباب فلو أفزعه حتى ذهب عقله فعليه الدية كاملة وكذا لو سحره . مسألة : لو جنى عليه جناية كما شج رأسه أو قطع يده فذهب عقله لم تتداخل دية الجنايتين وفي رواية صحيحة ان كان بضربة واحدة تداخلتا لكن أعرض أصحابنا عنها ومع ذلك فالاحتياط بالتصالح حسن « 511 » . [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : المتولد من الشبهة كالمتولد من الحلال يكون التوارث بينه وبين أقاربه أبا كان أو أما أو غيرهما من الطبقات والدرجات « 512 » . وقال السيد الخوئي : وفي ثبوت الدية فيما إذا رجع العقل أثناء السنة إشكال بل لا يبعد عدم الثبوت . وعليه فالمرجع فيه الحكومة واما إذا تمت السنة ولم يرجع استحق الدية وان رجع بعد ذلك « 513 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : إذا جنى على شخص بما أوجب نقصان عقله لم تثبت الدية فالمرجع فيه الحكومة وكذلك فيما أوجب جنونا أدواريا « 514 » . وقال الشيخ الطوسي : ان ذهب بعض العقل فإن كان مقدّرا وإنما يعرف هذا بأن يجنّ يوما ويفيق يوما فيعلم أن نصفه قد ذهب أو يجنّ يوما ويفيق يومين أو يجنّ يومين ويفيق يوما فإذا كان معروفا بالزمان أوجبنا من الدية بحسابه وإن كان الذاهب من عقله غير مقدر مثل ان صار يخاف من غير خوف ويفزع من الصياح ويستوحش في غير موضعه فهذا مدهوش لا يعلم قدر ما زال من عقله فالواجب فيه أرش الجناية على ما يراه الحاكم « 515 » . « 511 » تحرير الوسيلة 2 / 532 « 512 » تحرير الوسيلة 2 / 336 « 513 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 346 « 514 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 347 « 515 » المبسوط سلسلة الينابيع الفقهية 40 / 244