الجزيري / الغروي / مازح

488

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

فعله مع كثيرين ، فيزيد أرباب العاهات ، والمجرمون معا ، على أن السجن إذا طال أمده فإنه يكون من شر الآفات التي تقتضي على حياة المجرم ، فإنه يصبح

--> بالمساحة وفي قطع الباقي وجوه الحكومة أو الحساب بالنسبة إلى الحشفة والحكومة فيما بقي أو الدية كاملة أوجهها الأول وأحوطها الأخير . مسألة : لو قطع نصف الذكر طولا ولم يحصل في النصف الآخر خلل من شلل ونحوه فنصف الدية وان أحدث في الباقي شللا فنصف الدية للقطع وثلثا دية النصف الآخر للشلل فعليه خمسة أسداس « 505 » . [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : في ذكر العنين ثلث الدية وكذا في قطع الأشل وفي قطع بعضه بحسابه ولا يبعد أن يكون الحساب بالنسبة إلى المجموع لا خصوص الحشفة « 506 » . [ 2 ] روى أبو داود في المراسيل عن أبي شهاب قال : قرأت في كتاب رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم لعمر بن حزم حين بعثه إلى نجران وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم ، رواه النسائي . [ 3 ] أهل البيت ( ع ) : ذكرنا أن في قطع ذكر الأشل ثلث الدية « 507 » . [ 4 ] أهل البيت ( ع ) : إن في قطع ذكر الخنثى المشكل أو المعلوم أنوثته الحكومة « 508 » . « 505 » تحرير الوسيلة 2 / 528 « 506 » تحرير الوسيلة 2 / 528 « 507 » تحرير الوسيلة 2 / 528 « 508 » تحرير الوسيلة 2 / 528