الجزيري / الغروي / مازح

485

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

عين سليمة ، ولا يقطع لسان أخرس ( 1 ) ، في لسان متكلم ، ولا تقطع يد عاطلة ، بيد عاملة ( 2 ) ، ونحو ذلك مما هو مبين في محله ( 3 ) .

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : من أتلف نفسا شبه العمد أو خطأ فعليه دية كاملة وأما إذا أتلف عمدا فولي الدم مخير بين القصاص والعفو والدية إذا قبل الجاني . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : يقتص بقطع المارن وبقطع بعضه . ولو قطع المارن مع بعض القصبة فهل يقتص المجموع أو يقتص المارن وفي القصبة حكومته ؟ وجهان وهنا وجه آخر وهو القصاص ما لم تصل القصبة إلى العظم فيقتص الغضروف مع المارن ولا يقتص العظم . مسألة : في الأنف إذا قطع من أصله الدية كاملة وكذا في مارنه وهو ما لان منه ونزل عن قصبته ولو قطع المارن وبعض القصبة دفعة فالدية كاملة ولو قطع المارن ثم بعض القصبة فالدية كاملة في المارن والأرش في القصبة ولو قطع المارن ثم قطع جميع القصبة ففي المارن الدية فهل للقصبة الدية أو الأرش ؟ فيه تأمل ولو قطع بعض المارن فبحساب المارن « 502 » . وقال السيد الخوئي وفي قطع روثته نصف ديته . وفي دية قطع احدى المنخرين خلاف قيل إنها نصف الدية وقيل ربع الدية والصحيح أنها ثلث الدية « 503 » . [ 3 ] أهل البيت ( ع ) : في لسان الصحيح إذا استؤصل الدية كاملة وفي لسان الأخرس ثلث الدية مع الاستيصال . مسألة : لو قطع بعض لسان الأخرس فبحساب المساحة وأما الصحيح فيعتبر قطعه بحروف المعجم وتبسط الدية على الجميع بالسوية من غير فرق بين خفيفها وثقيلها واللسنية وغيرها فان ذهبت أجمع فالدية كاملة وان ذهب بعضها وجب نصيب الذاهب خاصة . مسألة : حروف المعجم في العربية ثمانية وعشرون حرفا فتجعل الدية موزعة عليها وأما غير العربية فإن كان موافقا لها فبهذا الحساب ولو كان حروفه أقل أو أكثر فالظاهر التقسيط عليها بالسوية كل بحساب لغته . « 500 » تحرير الوسيلة 2 / 497 « 501 » تحرير الوسيلة 2 / 491 « 502 » تحرير الوسيلة 2 / 519 « 503 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 280