الجزيري / الغروي / مازح

462

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> الضربتان متواليتين زمانا كما إذا ضربه ضربة فقطعت يده مثلا وضربه ثانية فقتلته فهل يحكم بالتداخل ؟ فيه اشكال وخلاف والأقرب عدم التداخل « 485 » . مسألة : إذا قطع يد شخص وقطع آخر رجله قاصدا كل منهما قتله فاندملت إحداهما دون الأخرى ثم مات بالسراية فمن لم يندمل جرحه هو القاتل وعليه القود ومن اندمل جرحه فعليه القصاص في الطرف أو الدية مع التراضي وقيل : يرد الدية المأخوذة إلى أولياء القاتل ولكنه لا يخلو من اشكال بل لا يبعد عدمه « 486 » . مسألة : لو جرح اثنان شخصا جرحين بقصد القتل فمات المجروح بالسراية فادعى أحدهما اندمال جرحه وصدقه الولي نفذ إقراره على نفسه ولم ينفذ على الآخر وعليه فيكون الولي مدعيا استناد القتل إلى جرحه وهو منكر له فعلى الولي الإثبات « 487 » . مسألة : إذا قطع اثنان يد شخص ولكن أحدهما قطعها من الكوع والآخر من الذراع فمات بالسراية فإن استند الموت إلى كلتا الجنايتين معا كان كلاهما قاتلا وإن استند إلى قاطع الذراع فالقاتل هو الثاني والأول جارح نظير ما إذا قطع أحد يد شخص وقتله آخر فالأول جارح الثاني قاتل « 488 » . مسألة : إذا جرح شخصا قاصدا به قتله فداوى المجروح نفسه بدواء مسموم أو أقدم على عملية ولم تنجح فمات ، فإن كان الموت مستندا إلى فعل نفسه فلا قود ولا دية على الجارح . نعم لولي الميت القصاص من الجاني بنسبة الجرح أو أخذ الدية منه كذلك وان كان مستندا إلى الجرح فعليه القود وان كان مستندا إليهما معا كان لولي المقتول القود بعد رد نصف الدية اليه وله العفو وأخذ نصف الدية منه « 489 » . « 485 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 21 « 486 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 20 « 487 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 21 « 488 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 21 « 489 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 9