الجزيري / الغروي / مازح
45
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : يثبت الشرب بالإقرار مرتين « 32 » لدى بعض العلماء وذهب البعض الآخر إلى كفاية الإقرار مرة واحدة خلافا للمشهور حيث اعتبروه مرتين مبررا ذلك أنه لا دليل عليه فالصحيح هو كفاية الإقرار مرة واحدة لإطلاق دليلها « 33 » . نعم إن أقر شارب الخمر بذلك ولم تكن بينة فالإمام مخير بين العفو عنه وإقامة الحد عليه « 34 » . « 32 » تحرير الوسيلة 2 / 436 « 33 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 272 « 34 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 297