الجزيري / الغروي / مازح
449
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : قال صاحب الجواهر : لو رمى وهو في الحل بسهم مثلا إلى من هو في الحرم فقتل فيه لزمه التغليظ كما صرح به الفاضل وغيره لصدق القتل فيه وان خرج السبب وهل يغلظ مع العكس ؟ فيه تردد من الأصل وعدم صدق القتل في الحرم ومن حصول سببه في الحرم فهو كمن قتل فيه ولذا تلزم الكفارة من رمى فيه صيدا في الحل بل