الجزيري / الغروي / مازح
416
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : كما يتحقق القتل العمدي فيما إذا كان فعل المكلف علة تامة للقتل أو جزءا أخيرا للعلة بحيث لا ينفك الموت عن فعل الفاعل زمانا كذلك يتحقق فيما إذا ترتب القتل عليه من دون أن يتوسطه فعل اختياري من شخص آخر كما إذا رمى سهما نحو من أراد قتله فأصابه فمات بذلك بعد مدة من الزمن ومن هذا القبيل ما إذا خنقه بحبل ولم يرخه عنه حتى مات أو حبسه في مكان ومنع عنه الطعام والشراب حتى مات أو نحو ذلك فهذه الموارد وأشباهها داخلة في القتل العمدي « 433 » . هذا إذا كان قاصدا القتل بما يقتل ولو نادرا وبقصد فعل يقتل به غالبا وان لم يقصد القتل به « 434 » . واما إذا جنى عمدا ولم تكن الجناية مما تقتل غالبا ولم يكن الجاني قد قصد بها القتل ولكن اتفق موت المجني عليه بالسراية فالمشهور بين الأصحاب ثبوت القود ولكنه لا يخلو من اشكال بل لا يبعد عدمه فيجري عليه حكم القتل الشبيه بالعمد « 435 » . « 433 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 5 « 434 » تحرير الوسيلة 2 / 463 « 435 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 6