الجزيري / الغروي / مازح

404

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : إذا كان ولي الميت صغيرا أو مجنونا ، وكان للولي ولي كالأب أو الجد أو الحاكم الشرعي فهل لوليه الاقتصاص من القاتل أم لا ؟ قولان : لا يبعد العدم نعم إذا اقتضت المصلحة أخذ الدية من القاتل أو المصالحة معه في أخذ شيء جاز لوليه ذلك « 426 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : أن لا يكون القاتل أبا للمقتول فإنه لا يقتل بقتل ابنه وعليه الدية ويعزر وهل يشمل الحكم أب الأب أم لا ؟ وجهان لا يبعد الشمول . بلا خلاف بين الأصحاب وتدل عليه عدة نصوص منها صحيحة حمران عن أحدهما ( ع ) قال : لا يقاد والد بولده . الحديث . ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به ؟ قال لا . ومنها معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه : أن « 426 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 133