الجزيري / الغروي / مازح

380

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> مسألة : يقتل الولد بقتل أبيه وكذا الام وان علت بقتل ولدها والولد بقتل أمه وكذا الأقارب كالأجداد والجدات من قبل الام والاخوة من الطرفين والأعمام والعمات والأخوال والخالات والخالات . مسألة : لو ادعى اثنان ولدا مجهولا فإن قتله أحدهما قبل القرعة فلا قود ولو قتلاه معا فهل هو كذلك لبقاء الاحتمال بالنسبة إلى كل منهما أو يرجع إلى القرعة ؟ الأقوى هو الثاني ولو ادعياه ثم رجع أحدهما وقتلاه توجه القصاص على الراجع بعد رد ما يفضل عن جنايته وعلى الآخر نصف الدية بعد انتفاء القصاص عنه ولو قتله الراجع خاصة اختص بالقصاص ولو قتله الأخر لا يقتص منه ولو رجعا معا فللوارث أن يقتص منهما بعد رد دية نفس عليهما وكذا الحال لو رجعا أو رجع أحدهما بعد القتل بل الظاهر أنه لو رجع من أخرجته القرعة كان الأمر كذلك بقي الآخر على الدعوى أم لا . مسألة : لو قتل رجل زوجته يثبت القصاص عليه لولدها منه على الأصح وقيل لا يملك أن يقتص من والده وهو غير وجيه . الرابع والخامس : العقل والبلوغ فلا يقتل المجنون سواء قتل عاقلا أو مجنونا نعم تثبت الدية على عاقلته ولا يقتل الصبي بصبي ولا ببالغ وان بلغ عشرا أو بلغ خمسة أشبار فعمدة خطأ حتى يبلغ حد الرجال في السن أو سائر الأمارات والدية على عاقلته . مسألة : لو قتل عاقل ثم خولط وذهب عقله لم يسقط عنه القود سواء ثبت القتل بالبينة أو بإقراره حال صحته . مسألة : لا يشترط الرشد بالمعنى المعهود في القصاص فلو قتل بالغ غير رشيد فعليه القود . مسألة : لو اختلف الولي والجاني بعد بلوغه أو بعد إفاقته فقال الولي : قتلته حال بلوغك أو عقلك فأنكره الجاني فالقول قول الجاني بيمينه ولكن تثبت الدية في مالهما باقراهما لا العاقلة من غير فرق بين الجهل بتاريخهما أو بتاريخ أحدهما دون الآخر هذا في فرض الاختلاف في البلوغ واما في الاختلاف في عروض الجنون فيمكن الفرق بين ما إذا كان القتل معلوم التأريخ وشك في تاريخ عروض الجنون فالقول قول الولي وبين سائر الصور فالقول قول الجاني ولو لم يعهد للقاتل حال جنون فالظاهر أن القول قول الولي أيضا . مسألة : لو ادعى الجاني صغره فعلا وكان ممكنا في حقه فإن أمكن إثبات بلوغه فهو والا فالقول قوله بلا يمين ولا أثر لإقراره بالقتل الا بعد زمان العلم ببلوغه وبقائه على الإقرار به . مسألة : لو قتل البالغ الصبي قتل به على الأشبه وان كان الاحتياط أن لا يختار ولي المقتول قتله بل يصالح عنه بالدية ولا يقتل العاقل بالمجنون وان كان أدواريا مع كون القتل حال جنونه وتثبت الدية على القاتل ان كان عمدا أو شبهة وعلى العاقلة ان كان خطأ محضا ولو كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فلا شيء عليه من قود ولا دية ويعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين . مسألة : في ثبوت القود على السكران الإثم في شرب المسكر إن خرج به عن العمد