الجزيري / الغروي / مازح
378
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> نعم على عاقلة الصبي الدية وعلى المكره الحبس مؤبدا « 392 » . [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لو قتل المولى عبده متعمدا فإن كان غير معروف بالقتل ضرب مائة ضربة شديدة وحبس وأخذت منه قيمته يتصدق بها أو تدفع إلى بيت مال المسلمين ، وإن كان متعودا على القتل قتل به ولا فرق في ذلك بين العبد والأمة كما أنه لا فرق بين القن والمدبر والمكاتب سواء أكان مشروطا أم مطلقا لم يؤد من مال كتابته شيئا « 393 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : قال الامام الخميني : يعتبر في القصاص أمور هي : الأول : التساوي في الحرية والرقية فيقتل الحر بالحر وبالحرة لكن مع رد فاضل الدية وهو نصف دية الرجل الحر وكذا تقتل الحرة بالحرة وبالحر لكن لا يؤخذ من وليها أو تركتها فاضل دية الرجل . مسألة : لو امتنع ولي دم المرأة عن تأدية فاضل الدية أو كان فقيرا ولم يرض القاتل بالدية أو كان فقيرا يؤخر القصاص إلى وقت الأداء والميسرة . مسألة : يقتص للرجل من المرأة في الأطراف وكذا يقتص للمرأة من الرجل فيها من غير رد وتتساوى ديتهما في الأطراف ما لم يبلغ جراحة المرأة ثلث دية الحر فإذا بلغته ترجع إلى النصف من الرجل فيهما فحينئذ لا يقتص من الرجل لها الا مع رد التفاوت . « 392 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 13 « 393 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 40