الجزيري / الغروي / مازح
361
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : القصاص - بالكسر - وهو اسم لاستيفاء مثل الجناية من قتل أو قطع أو ضرب أو جرح وأصله اقتفاء الأثر يقال قص أثره إذا تبعه فكأن المقتص يتبع أثر الجاني فيفعل مثل فعله « 358 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : والأصل فيه - قبل الإجماع - والسنة المتواترة - قوله تعالى : ولَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الأَلْبابِ ) * « 359 » . مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَنَّه مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً ومَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً ) * « 360 » . « 358 » شرح اللمعة الدمشقية 10 / 11 « 359 » البقرة 179 « 360 » المائدة 32