الجزيري / الغروي / مازح

353

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> تلفت بدفعه مع توقف الحفظ عليه فلا ضمان عليه . مسألة : لو عض يد إنسان ظلما فانتزع يده فسقطت أسنان العاض بذلك فلا قود ولا دية وكانت هدرا . مسألة : لو تعدى كل من رجلين على آخر ضمن كل منهما ما جناه على الآخر ولو كف أحدهما فصال الأخر وقصد الكاف الدفع عن نفسه فلا ضمان عليه . مسألة : لو تجارح اثنان وادعى كل منهما انه قصد الدفع عن نفسه فإن حلف أحدهما دون الأخر ضمن الآخر وإن حلفا أو لم يحلفا معا ضمن كل منهما جنايته . مسألة : أجرة من يقيم الحدود من بيت المال وقيل أن أجرته - فيما إذا لم يكن بيت مال أو كان هناك أهم منه - على من يقام عليه الحد ولكن لا وجه له « 356 » . مسألة : الحد في القذف ثمانون جلدة ذكرا كان المفتري أو أنثى ويضرب ضربا متوسطا في الشدة لا يبلغ به الضرب في الزنا ويضرب فوق ثيابه المعتادة ولا يجرد جسده كله إلا الرأس والوجه والمذاكير وعلى رأي يشهر القاذف حتى تجتنب شهادته . مسألة : لو تكرر الحد بتكرر القذف فالأحوط أن يقتل في الرابعة ولو قذف فحد فقال : ( إن الذي قلت حق ) وجب في الثاني التعزير ولو قذف شخصا بسبب واحد عشر مرات بأن قال : ( أنت زان ) وكرره ليس عليه إلا حد واحد ولو تعدد المقذوف يتعدد الحد ولو تعدد المقذوف به بأن قال : ( أنت زان وأنت لائط ) ففي تكرر الحد اشكال والأقرب التكرر « 357 » . « 356 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 353 « 357 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 433