الجزيري / الغروي / مازح

342

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر . لما ورد في التوقيع الشريف لمحمد بن عثمان العمري وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله « 328 » . ومنها رواية حفص بن غياث قال سألت أبا عبد الله ( ع ) من يقيم الحدود السلطان أو القاضي فقال إقامة الحدود إلى من إليه الحكم « 329 » فإنها - بضميمة ما دل على أن من إليه الحكم في زمان الغيبة هم الفقهاء - تدل على أن إقامة الحدود إليهم ووظيفتهم « 330 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : لو تكررت منه السرقة ولم يتخلل الحد كفى حد واحد فلو تكررت « 328 » وسائل الشيعة 18 / « 329 » المستدرك الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة « 330 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 226