الجزيري / الغروي / مازح
335
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : إذا شهد أربعة أحدهم الزوج بالزنا فهل تقبل وترجم المرأة أو يلاعن الزوج ويجلد الآخرون للفرية ؟ قولان وروايتان لا يبعد ترجيح الثاني على إشكال « 312 » . [ 2 ] لو شهد أربعة بالزنا وكانوا غير مرضيين كلهم أو بعضهم كالفساق حدوا للقذف ، وقيل : إن كان رد الشهادة لأمر ظاهر كالعمى والفسق الظاهر حدوا ، وإن كان الرد لأمر خفي كالفسق الخفي لا يجد إلا المردود ، ولو كان الشهود مستورين ولم تثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حد عليهم للشبهة « 313 » . [ 3 ] أهل البيت ( ع ) : تعتبر في الشهادة الأمور التالية : 1 - البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان . 2 - العقل فلا عبرة بشهادة المجنون . « 312 » تحرير الوسيلة 2 / 427 « 313 » تحرير الوسيلة 2 / 421