الجزيري / الغروي / مازح

329

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : لو قذف الأب ولده بما يوجب الحد لم يحد بل عليه التعزير للحرمة لا للولد وكذا لا يحد لو قذف زوجته الميتة ولا وارث لها إلا ولده ولو كان لها ولد من غيره كان له الحد وكذا لو كان لها وارث آخر غيره والظاهر أن الجد والد فلا يحد بقذف ابن ابنه ويحد الولد لو قذف أباه وإن علا وتحد الام لو قذفت ابنها والأقارب لو قذفوا بعضهم بعضا « 307 » . « 307 » تحرير الوسيلة 2 / 432