الجزيري / الغروي / مازح

325

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد ؟ قال : لا وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد ولا يضر بصحتها وقوع القاسم بن سليمان في سندها لأنه ثقة على الأظهر « 302 » . [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : ذكرنا أنه يعتبر في القذف أن يكون بلفظ صريح أو ظاهر معتمد عليه « 303 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : يعتبر في القاذف أن يكون بالغا عاقلا من دون فرق بين كونه حرا أو عبدا ولا بين كونه مسلما أو كافرا لإطلاق الأدلة ولخصوص معتبرة بكير عن أحدهما ( الباقر - الصادق ( ع ) إنه قال من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديا أو نصرانيا أو عبدا « 304 » . « 302 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 253 « 303 » تحرير الوسيلة 1 / 430 « 304 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 225