الجزيري / الغروي / مازح
321
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> عن البلوغ والعقل والحرية والإسلام والعفة فمن استكملها وجب الحد بقذفه « 296 » من دون فرق بين أن يكون المقذوف متكلما أو أخرسا . [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : إذا تكرر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن يقام عليه الحد حدّ حدّا واحدا « 297 » . وإذا قذف جماعة واحدا بعد واحد فلكل واحد حد ، سواء جاؤوا لطلبه مجتمعين أو متفرقين ، ولو قذفهم بلفظ واحد بأن يقول : ( هؤلاء زناة ) فإن افترقوا في المطالبة فلكل واحد حد ، وإن اجتمعوا بها فلكل حد واحد ، ولو قال : ( زيد وعمرو وبكر - مثلا - زناة ) فالظاهر أنه قذف بلفظ واحد ، وكذا لو قال : ( زيد زان وعمرو وبكر ) وأما لو قال : زيد زان وعمرو زان وبكر زان فلكل واحد حد اجتمعوا في المطالبة أم لا ولو قال : ( يا ابن الزانيين ) فالحد لهما ، والقذف بلفظ واحد فيحد حدا واحدا مع الاجتماع على المطالبة ، وحدين مع التعاقب « 298 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : إذا تكرر الحد بتكرر القذف قال بعضهم يقتل القاذف في الثالثة « 299 » وقال آخرون الأحوط أن يقتل في الرابعة « 300 » . « 296 » تحرير الوسيلة 2 / 432 « 297 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 261 « 298 » تحرير الوسيلة 2 / 433 « 299 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 261 « 300 » تحرير الوسيلة 2 / 433