الجزيري / الغروي / مازح

317

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

وبعضهم يقول : لا يرفع عنه الإحصان إلا الزنا الموجب للحد ، فهذا هو حد القذف .

--> بعل ، فقال لها : أفحاضرا كان بعلك إذ فعلت ما فعلت ؟ أم غائبا كان عنك ؟ قالت : بل حاضرا ، فقال لها انطلقي فضعي ما في بطنك ثم ايتني أطهرك ، فلما ولت عنه المرأة فصارت حيث لا تسمع كلامه قال : اللهم إنها شهادة ، فلم تلبث أن أتته فقالت : قد وضعت فطهرني ، قال : فتجاهل عليها فقال : أطهرك يا أمة الله مما ذا ؟ قالت : إني زنيت فطهرني ، قال ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت ؟ قالت : نعم ، قال : فكان زوجك حاضرا أم غائبا ؟ قالت بل حاضرا . قال فانطلقي فأرضعيه حولين كاملين كما أمرك الله . قال : فانصرفت المرأة فلما صارت منه حيث لا تسمع كلامه قال : اللهم إنهما شهادتان قال : فلما مضى الحولان أتت المرأة فقالت : قد أرضعته حولين فطهرني يا أمير المؤمنين ، فتجاهل عليها وقال : أطهرك مما ذا ؟ فقالت : أني زنيت فطهرني ، فقال : وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت ؟ فقالت : نعم ، قال : وبعلك غائب عنك إذ فعلت ما فعلت ؟ فقالت : بل حاضر ، قال : فانطلقي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر قال : فانصرفت وهي تبكي فلما ولت وصارت حيث لا تسمع كلامه قال : اللهم هذه ثلاث شهادات ، قال : فاستقبلها عمرو بن حريث المخزومي فقال لها : ما يبكيك يا أمة الله ؟ وقد رأيتك تختلفين إلى علي تسألينه أن يطهرك ، فقالت : إني أتيت أمير المؤمنين ( ع ) فسألته أن يطهرني فقال : اكفلي ولدك حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر ، وقد خفت أن يأتي عليّ الموت ولم يطهرني ، فقال لها عمرو بن حريث ارجعي إليه فأنا أكفله ، فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين ( ع ) بقول عمرو بن حريث ، فقال لها أمير المؤمنين ( ع ) وهو متجاهل عليها : ولم يكفل عمرو ولدك ؟ فقالت : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني ، فقال : وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت ؟ قالت : نعم قال : أفغائبا كان بعلك إذ فعلت ما فعلت ؟ قالت بل حاضرا قال : فرفع رأسه إلى السماء فقال : اللهم إنه قد ثبت عليها أربع شهادات - إلى أن قال : فنظر إليه عمرو بن حريث وكأنما الرمان يفقأ في وجهه ، فلما رأى ذلك عمرو قال : يا أمير المؤمنين إني إنما أردت أن أكفله إذ ظننت أنك تحب ذلك ، فأما إذا كرهته فإني لست أفعل ، فقال أمير المؤمنين ( ع ) : أبعد أربع شهادات بالله لتكفلنه وأنت صاغر الحديث . وذكر أنه رجمها . وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن خلف بن حماد . عن أبي عبد الله ( ع ) نحوه . ورواه البرقي في المحاسن عن أبيه ، عن علي بن أبي حمزة . ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( ع ) . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد مثله « 292 » . [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لو شهد ثلاثة رجال بالزنا أو ما دونهم حدّوا حد القذف ، ولا ينتظر لإتمام البينة ، وهي شهادة الأربعة « 293 » . « 292 » وسائل الشيعة 18 / 377 « 293 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 187