الجزيري / الغروي / مازح

313

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> يحد ولا فرق في القاذف بين الحر والعبد ولا بين المسلم والكافر « 281 » . ويدل على ذلك مضافا إلى ظاهر الآية معتبرة سماعة قال سألته عن المملوك يفتري على الحر قال يجلد ثمانين « 282 » ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين وقال هذا من حقوق الناس « 283 » . [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : إذا قال لعربي : يا نبطي ، لم يجب عليه الحد بهذا الإطلاق لأنه يحتمل النفي فيكون قذفا ، ويحتمل أن يريد نبطي الدار واللسان فلا يكون قذفا ، لكن يرجع إليه . فإن قال : ما نفيته عن العرب ، وانما أردت نبطي اللسان لأنه يتكلم بلغة النبط ، أو قال : نبطي الدار لأنه ولد في بلاد النبط ، فالقول قوله مع يمين ، ولا حد عليه ، وعليه التعزير ، لأنه آذاه بالكلام . وإن قال : أردت به أن جدته أم أبيه زنت بنبطي وأنت ولد ذلك النبطي من الزنا ، فقد قذف جدته ، لأنه أضاف الزنى إليها فإن كانت جاهلية فلا حد عليه ، لأنها كافرة وعليه التعزير ، وان قال : أردت أنك نبطي فإن أمك زنت بنبطي فأنت ولد ذلك الزاني ، فقد قذف أمه ، فإن كانت أمه محصنة فعليه لها الحد « 284 » . « 281 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 253 « 282 » وسائل الشيعة 18 / 425 « 283 » وسائل الشيعة 18 / 435 « 284 » المبسوط سلسلة الينابيع الفقهية 40 / 90