الجزيري / الغروي / مازح
310
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
وعلى أن الآية الكريمة قد أشارت إلى أهم شرط من هذه الشروط . وهو أن يكون المقذوف محصنا ، ذكرا كان ، أو أنثى ، ومعنى إحصانه هنا ( 1 ) ، أن لا
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : من قذف محصنا أو محصنة لم تقبل شهادته بعد ذلك إلا أن يتوب ويرجع وحد التوبة والرجوع عما قذف هو أن يكذب نفسه في ملأ من الناس في المكان الذي قذف فيه فيما قاله فإن لم يفعل ذلك لم يجز قبول شهادته بعد ذلك « 278 » . « 277 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 257 « 278 » النهاية سلسلة الينابيع الفقهية 23 / 105