الجزيري / الغروي / مازح
308
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : يعتبر في القذف أن يكون بلفظ صريح أو ظاهر معتمد عليه وأن يكون القائل عارفا بما وضع له اللفظ ومفاده في اللغة التي يتكلم بها فلو قال عجمي أحد الألفاظ المذكورة مع عدم علمه بمعناها لم يكن قاذفا ولا حد عليه ولو علم المخاطب وعلى العكس لو قاله العارف باللغة لمن لم يكن عارفا فهو قاذف وعليه الحد « 275 » . « 275 » تحرير الوسيلة 2 / 430