الجزيري / الغروي / مازح
30
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> بل قوله ( ع ) : قليلها وكثيرها حرام ، قاضٍ بذلك ، ضرورة عدم التقييد بالشرب وعدم تحديد القليل بشيء ، فيشمل الجزء ولو يسيرا ، وكذا ما اشتمل من النصوص على ضرب الثمانين بالنبيذ والخمر القليل والكثير من غير تقييد بالشرب . وبالجملة فالمسألة خالية عن الإشكال . ومن هنا يثبت الحد على تناول شيء من الترياق الذي فيه جزء من الخمر ولو يسيرا وكذا غيره من الأدوية إلا أن يكون مضطرا لمرض مثلا بناء على ما حققناه سابقا والله العالم « 18 » . « 18 » جواهر الكلام ( ج 41 ) ص 451