الجزيري / الغروي / مازح

290

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : إذا دخل اللص دار شخص بالقهر والغلبة جاز لصاحب الدار محاربته ، فلو توقف دفعه عن نفسه أو أهله أو ماله على قتله جاز له قتله ، وكان دمه ضائعا ولا ضمان على الدافع ويجوز الكف عنه في مقابل ماله وتركه قتله هذا فيما إذا أحرز ذلك . وأما إذا لم يحرز واحتمل أن قصد الداخل ليس هو التعدي لم يجز له الابتداء بضربة أو قتله نعم له منعه عن دخول داره . مسألة : لو ضرب اللص فعطل لم يجز له الضرب مرّة ثانية ، ولو ضربه مرّة ثانية فهي مضمونة « 251 » . « 251 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 348