الجزيري / الغروي / مازح

286

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : السرقة من السفينة تندرج في القانون العام من أن السارق الذي يجب عليه القطع هو الذي يسرق من الحرز بعد توفر كافة الشروط المعتبرة في القطع . والحرز هو كل موضع لم يكن لغير المتصرف فيه الدخول إليه إلا بإذنه أو يكون مقفلا عليه أو مدفونا فأما المواضع التي يطرقها الناس كلهم وليس يختص بواحد دون غيره فليست حرزا « 245 » . وعليه ما كانت السرقة من أماكن محرزة في السفينة مقفل عليها أو تحت النظر والحراسة وما شابه ذلك وجب القطع والا فلا . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : إن كان له قبل رجل دين فنقب صاحب الدين وسرق من مال من « 245 » النهاية سلسلة الينابيع الفقهية 23 / 97