الجزيري / الغروي / مازح
268
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : إذا ضرب فسطاطا أو خيمة وشد الاطناب ونصبها وجعل متاعه فيها نظرت فإن لم يكن معها فليست في حرز وان كان معها نائما أو غير نائم فهو وما فيها في حرز فإن سرق سارق قطعة منها فبلغ نصابا أو من جوفها ففيه القطع لأن الخيمة حرز لما فيها وكل ما كان حرزا لما فيه فهو حرز في نفسه « 224 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : من سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينار كان عليه القطع عندنا إذا كانت مخيطة على الكعبة وقال قوم لا قطع في ستارة الكعبة « 225 » . وفي الشرائع « 224 » المبسوط من سلسلة الينابيع الفقهية 40 / 98 « 225 » المبسوط سلسلة الينابيع الفقهية 40 / 107