الجزيري / الغروي / مازح

259

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : تقدم حكم ذلك قبل قليل . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : لو سرق آلة لهو كالطنبور والملاهي أو آنية محرمة كآنية الذهب والفضة فإن قصد الكسر لم يقطع وان قصد السرقة ورضاضها نصاب فالأقرب القطع « 212 » وقال الشيخ الطوسي : من سرق شيئا من الملاهي من العيدان والطنابير وغيرهما وعليه حليّ قيمته نصاب ربع دينار وجب عليه القطع « 213 » . « 212 » قواعد الأحكام سلسلة الينابيع الفقهية 23 / 423 « 213 » الخلاف سلسلة الينابيع الفقهية 40 / 48