الجزيري / الغروي / مازح

256

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

على أن الحوادث التي من هذا القبيل قد يتفاوت سببها ، وقد تكون عظيمة وحقيرة ، فيجب أن يترك تقدير عقوبتها للحاكم ، ليقدر لها ما يناسبها ، بخلاف السرقة ، فإنها جناية ترتكب في الخفاء ، وآثارها المترتبة عليها لا تختلف غالبا ، فهي تهدد الناس في كل زمان ، ومكان .

--> حرزا لغير الكفن ، فلو جعل مع الميت شيء في القبر فنبش وأخرجه لم يقطع به على الأحوط ، ولو تكرر منه النبش من غير أخذ الكفن وهرب من السلطان قيل يقتل وفيه تردد « 210 » . « 210 » تحرير الوسيلة 2 / 444