الجزيري / الغروي / مازح
253
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> الأشجار محرزة ، وأما إذا كانت محرزة كأن كانت في بستان مقفل فهل يقطع بسرقة ثمرتها أو لا الأحوط بل الأقوى عدم القطع « 205 » . [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : يشترط في المسروق أمور منها أن يكون مملوكا محترما فلو سرق خمرا أو خنزيرا لم يقطع وإن كان من ذمي مستتر وإن وجب الغرم . ولو سرق كلبا مملوكا قيمته ربع دينار فصاعدا فالأقرب القطع ولو سرق آلة لهو كالطنبور والملاهي أو آنية محرمة كآنية الذهب والفضة فإن قصد الكسر لم يقطع وإن قصد السرقة ورضاضها نصاب فالأقرب القطع « 206 » . « 205 » تحرير الوسيلة 2 / 442 « 206 » قواعد الأحكام سلسلة الينابيع 23 / 423