الجزيري / الغروي / مازح

246

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

زمان ، ومكان ، لأنه لا يبالي في سبيل الوصول إلى غرضه بارتكاب أية جريمة

--> من الأشياء فهل يكون حرزا لكل شيء - فلو سقط من جيب المالك دينارا في الإصطبل والسارق كسر القفل ودخل لسرقة الفرس مثلا فعثر على الدينار فسرقه كفى في لزوم القطع أو لا لعدم إخراجه من حرزه - ؟ الأشبه والأحوط هو الثاني ، نعم لو أخفى المالك ديناره في الإصطبل فأخرجه السارق يقطع . مسألة : ما ليس بمحرز لا يقطع سارقه كالسرقة من الخانات والحمامات والبيوت التي كانت أبوابها مفتوحة على العموم أو على طائفة ونحو المساجد والمدارس والمشاهد المشرفة والمؤسسات العامة ، وبالجملة كل موضع إذن للعموم أو لطائفة ، وهل مراعاة المالك ونحوه ومراقبته للمال حرز فلو كانت دابته في الصحراء وكان لها مراعيا يقطع بسرقته أو لا ؟ الأقوى الثاني ، وهل يقطع سارق ستارة الكعبة ؟ قيل نعم والأقوى عدمه وكذا سارق ما في المشاهد المشرفة من الحرم المطهر أو الرواق والصحن . مسألة : لو سرق من جيب إنسان فإن كان المسروق محرزا كأن كان في الجيب الذي تحت الثوب أو كان على درب جيبه آلة كالآلات الحديثة تحرزه فالظاهر ثبوت القطع ، وإن كان في جيبه المفتوح فوق ثيابه لا يقطع ، ولو كان الجيب في بطن ثوبه الأعلى فالظاهر القطع ، فالميزان صدق الحرز . مسألة : لا إشكال في ثبوت القطع في أثمار الأشجار بعد قطفها وحرزها ، ولا في عدم القطع إذا كانت على الأشجار أن لم تكن الأشجار محرزة ، وأما إذا كانت محرزة كأن كانت في بستان مقفل فهل يقطع بسرقة ثمرتها أو لا الأحوط بل الأقوى عدم القطع « 198 » . مسألة : لو أعار بيتا مثلا فهتك المعير حرزه فسرق منه مالا للمستعير قطع ، ولو آجر بيتا مثلا وسرق منه مالا للمستأجر قطع ، ولو كان الحرز مغصوبا لم يقطع بسرقة مالكه ، ولو كان ماله في حرز فهتكه وأخرج ماله لم يقطع وإن كان ماله مخلوطا بمال الغاصب فأخذ بمقدار ماله أو أزيد بما دون النصاب . مسألة : باب الحرز وكذا ما بني على الباب والجدار من الخارج ليس محرزا ، فلا قطع بها ، نعم الظاهر كون الباب الداخل وراء باب الحرز محرزا بباب الحرز فيقطع به ، وكذا ما على الجدار داخلا ، فإذا كسر الباب ودخل الحرز وأخرج شيئا من أجزاء الجدار الداخل يقطع « 199 » . وقال السيد الخوئي : إذا سرق باب الحرز أو شيئا من أبنيته المثبتة فيه قطع « 200 » . [ 1 ] الجرين ، موضع التمر الذي يجفف فيه . « 198 » تحرير الوسيلة 2 / 442 « 199 » تحرير الوسيلة 2 / 2 / 442 « 200 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 288