الجزيري / الغروي / مازح

238

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

على مخالفتها من الشر والفساد ، وما عدا السرقة فإنها قد وضعت لها الحد الذي سمعته ( 1 ) .

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لا يثبت حد السرقة إلا بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة النساء منفردات . مسألة : المعروف بين الأصحاب أنه يعتبر في ثبوت حد السرقة الإقرار مرتين ، وهو لا يخلو من نظر ، فالأظهر ثبوته بالإقرار مرة واحدة وأما الغرم فلا إشكال في ثبوته بالإقرار مرة واحدة . مسألة : إذا أخرج المال من حرز شخص وادعى أن صاحبه أعطاه إياه سقط عنه الحد إلا إذا أقام صاحب المال البينة على أنه سرقه فعندئذ يقطع . مسألة : يعتبر في المقر البلوغ والعقل ، فلا اعتبار بإقرار الصبي والمجنون والحرية فلو أقر العبد بالسرقة لم يقطع ، وإن شهد عليه شاهدان قطع « 189 » . « 189 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 299