الجزيري / الغروي / مازح
233
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
أي اقطعوا اليد اليمنى من كل واحد سرق ، سواء كان رجلا ، أو امرأة ( 1 ) .
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : تقطع الأصابع الأربعة من اليد اليمنى وتترك له الراحة والإبهام ولو سرق ثانية قطعت رجله اليسرى وترك له العقب وإن سرق ثالثة حبس دائما وأنفق عليه من بيت المال وإن سرق في السجن قتل ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر والذكر والأنثى والحر والعبد . مسألة : لو تكررت السرقة ولم يظفر به ثم ظفر به فعليه حد واحد ، وهو قطع اليد اليمنى فقط . وأما لو أخذ وشهدت البينة بالسرقة الأولى ثم أمسك لتقطع يده ، فقامت البينة على السرقة الثانية قطعت رجله اليسرى أيضا . مسألة : تقطع اليد اليمنى في السرقة ولا تقطع اليسرى وإن كانت اليمنى شلاء أو كانت اليسرى فقط شلاء أو كانتا شلاءين . المشهور بين الأصحاب أنه تقطع يمينه وإن لم تكن له يسار ، ولكنه لا يخلو من إشكال ، بل لا يبعد عدم جواز قطع اليمين حينئذ . لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل إجراء الحد عليه لم تقطع يساره ولا رجله . لو سرق من لا يمين له سقط عنه القطع ولا ينتقل إلى اليسرى ولا إلى الرجل اليسرى ولا إلى الحبس وكذا لو سرق فقطعت يده اليمنى ثم سرق ثانيا ولم تكن له رجل يسرى ، فإنه يسقط عنه القطع ولا تقطع يده اليسرى ولا رجله اليمنى ولا ينتقل إلى الحبس كما أن مثل هذا الرجل لو سرق ثالثة ، لم يحبس « 188 » . « 188 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 302