الجزيري / الغروي / مازح

230

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : تقدم منا ذلك . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : نصاب القطع ما بلغ ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا عليه السكة أو ما بلغ قيمته ربع دينار من الألبسة والمعادن والفواكه والأطعمة رطبة كانت أو لا ، كان أصله الإباحة لجميع الناس أو لا ، كان مما يسرع إليه الفساد كالخضروات والفواكه الرطبة ونحوها أو لا ، وبالجملة كل ما يملكه المسلم إذا بلغ الحد ففيه القطع حتى الطير وحجارة الرخام . ولا فرق في الذهب بين المسكوك وغيره ، فلو بلغ الذهب غير المسكوك قيمة ربع دينار مسكوك قطع ، ولو بلغ وزنه وزن ربع دينار مسكوك لكن لم تبلغ قيمته قيمة الربع ، لم يقطع ولو انعكس وبلغ قيمته قيمته وكان وزنه أقل يقطع . مسألة : لو فرض رواج دينارين مسكوكين بسكتين وكانت قيمتهما مختلفة لا لأجل النقص