الجزيري / الغروي / مازح

219

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : من وطئ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حد عليه ، ولكن يعزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة . وينفى من بلاده إلى غيرها وأما حكم البهيمة نفسها وحكم ضمان الواطئ « 179 » فسيأتي في التعليقة التالية من هذا الكتاب بعون اللَّه سبحانه وتعالى . « 179 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 343