الجزيري / الغروي / مازح

214

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : من لاط بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة حرمت عليه أبدا أم الغلام وإن علت وبنته وإن نزلت وأخته ، من غير فرق بين كونهما صغيرين أو كبيرين أو مختلفين ، ولا تحرم على المفعول أم الفاعل وبنته وأخته على الأقوى ، والأم والبنت والأخت الرضاعيات للمفعول كالنسبيات . ثم إنما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا كان سابقا ، وأما الطارئ على التزويج فلا يوجبها ولا بطلان النكاح ، ولا ينبغي ترك الاحتياط . ولو شك في تحقق الإيقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بنى على العدم « 177 » . « 177 » تحرير الوسيلة 2 / 256