الجزيري / الغروي / مازح
208
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : يتخير الإمام في قتل اللائط المحصن وكذلك غير المحصن إن قلنا بوجوب قتله بين أن يضربه بالسيف وإذا ضربه بالسيف لزم إحراقه بعده بالنار على الأظهر أو يحرقه بالنار ، أو يدحرج به مشدود اليدين والرجلين من جبل ونحوه ، وإذا كان اللائط محصنا فللإمام أن يرجمه وأما الملوط فالإمام مخير بين رجمه والأحكام الثلاثة المذكورة ولا فرق بين كونه محصنا أو غير محصن . بيان ذلك : أن النصوص الواردة في المقام على طوائف ، ويستفاد التخيير بين الأحكام المزبورة من الجمع بين تلك الطوائف : ( الطائفة الأولى ) ما دلت على أن حكم الملوط الرجم مطلقا كصحيحة يزيد بن عبد الملك المذكورة في كتاب وسائل الشيعة ج 18 / 418 ومعتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) : إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ومشيته مشية النساء ويمكَّن من نفسه ينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه .