الجزيري / الغروي / مازح

202

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> وهو على المنبر : أيّها الناس ثلاث كنّ على عهد رسول الله ( ص ) وأنا أنهى عنهنّ واحرمهنّ وأعاقب عليهنّ : متعة النساء ، ومتعة الحج ، وحي على خير العمل . 7 - وأخرج الثعلبي والطبري في تفسيرهما عند بلوغهما آية المتعة بالإسناد إلى علي ( ع ) أنه قال : « لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلَّا شقي » . الملاحظة السادسة : لقد ثبت عن كثير من الصحابة والتابعين القول بحلية المتعة منهم : 1 - أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( ع ) . 2 - حبر الأمة عبد الله بن عباس . 3 - عبد الله بن مسعود . 4 - جابر بن عبد الله الأنصاري . 5 - أبو سعيد الخدري الأنصاري . 6 - عمران بن حصين . 7 - سعيد بن جبير . 8 - عبد الله بن عمر بن الخطاب . 9 - أبي بن كعب . 10 - خالد بن المهاجر . 11 - السدي . 12 - مجاهد . الدليل الثاني : أحاديث الأئمة من أهل البيت عليهم السلام الدالة على مشروعية « زواج المتعة » 1 - عن إسحاق بن عمار عن أبي سارة قال : سألت أبا عبد الله [ الصادق ] ( عليه السلام ) عن المتعة ، فقال ( ع ) لي : حلال . 2 - وعن علي عليه السلام قال : « لولا ما سبقني به عمر بن الخطاب ما زنى إلَّا شقي » . 3 - وعن أبي عبد الله [ الصادق ] عليه السلام في قول الله عز وجل * ( ما يَفْتَحِ الله لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَها ) * . قال : والمتعة من ذلك . 4 - وعن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال جابر بن عبد الله عن رسول الله ( ص ) أنّهم غزوا معه فأحلّ لهم المتعة ولم يحرمها . 5 - وعن أبي عبد الله « الصادق » عليه السلام قال : « تحل الفروج بثلاث : نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك يمين » .