الجزيري / الغروي / مازح
159
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> ويصح لعان الأخرس ، إذا كان له إشارة معقولة ، كما يصح طلاقه وإقراره . وربما توقف شاذ منا ، نظرا إلى تعذر العلم بالإشارة وهو ضعيف إذ ليس حال اللعان بزائد عن حال الإقرار بالقتل . ولا يصح اللعان ، مع عدم النطق ، وعدم الإشارة المعقولة . ولو نفى ولد المجنونة ، لم ينتف الا باللعان . ولو أفاقت فلاعنت ، صح ، وإلا كان النسب ثابتا ، والزوجية باقية . ولو أنكر ولد الشبهة ، انتفى عنه ولم يثبت اللعان . وإذا عرف انتفاء الحمل ، لاختلال شروط الالتحاق أو بعضها ، وجب إنكار الولد واللعان ، لئلا يلتحق بنسبه من ليس منه . ولا يجوز إنكار الولد للشبهة ، ولا للظن ، ولا لمخالفة صفات الولد لصفات الواطئ . ويعتبر في الملاعنة : البلوغ ، وكمال العقل ، والسلامة من الصمم والخرس ، وأن تكون منكوحة بالعقد الدائم . وفي اعتبار الدخول بها خلاف ، المروي أنه لا لعان قبله . وفيه قول : بالجواز . وقال ثالث : بثبوته بالقذف ، دون نفي الولد . ويثبت اللعان بين الحر والمملوكة ، وفيه رواية بالمنع . وقال ثالث : بثبوته بالقذف دون نفي الولد . ويصح لعان الحامل ، لكن لا يقام عليها الحد ، إلا بعد الوضع . ولا تصير الأمة فراشا بالملك ، وهل تصير فراشا بالوطء ؟ فيه روايتان ، أظهرهما أنها ليست فراشا ، ولا يلحق ولدها إلا بإقراره ولو اعترف بوطئها . ولو نفاه ، لم يفتقر إلى لعان « 138 » . « 138 » شرائع الإسلام ص 649 - 650