الجزيري / الغروي / مازح
157
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> مسألة : إذا ادعت أنه قذفها ، بما يوجب اللعان فأنكر ، فأقامت بينة ، لم يثبت اللعان وعيّن الحد ، لأنه يكذب نفسه . مسألة : إذا قذفها فأقرت قبل اللعان ، قال الشيخ : لزمها الحد إن أقرت أربعا وسقط عن الزوج . ولو أقرت مرة ، فإن كان هناك نسب لم ينتف إلا باللعان وكان للزوج أن لا يلاعن لنفيه ، لأن تصادق الزوجين على الزنا لا ينفي النسب ، إذ هو ثابت بالفراش ، وفي اللعان تردد . مسألة : إذا قذفها فاعترفت ثم أنكرت ، فأقام شاهدين باعترافها ، قال الشيخ : لا يقبل إلا بأربعة ويجب الحد ، وفيه إشكال ، ينشأ من كون ذلك شهادة بالإقرار لا بالزنا « 137 » . « 137 » شرائع الإسلام ص 653