الجزيري / الغروي / مازح

151

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : في التحرير صورة اللعان هي : أن يبدأ الرجل ويقول بعد ما قذفها أو نفى ولدها : أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما قلت من قذفها - أو نفي ولدها - يقول ذلك أربع مرات : ثم يقول مرة واحدة « لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين » ثم تقول المرأة بعد ذلك اربع مرات : أشهد بالله أنه لمن المكذبين في مقالته من الرمي بالزنا - أو نفي الولد - ثم تقول مرة واحدة : أن غضب الله علي إن كان من الصادقين . مسألة : يجب أن تكون الشهادة واللعن على الوجه المذكور فلو قال أو قالت : أحلف أو أقسم أو شهدت أو أنا شاهد أو أبدلا لفظ الجلالة بغيره كالرحمن وخالق البشر ونحوهما أو قال الرجل : إني صادق أو لصادق أو من الصادقين بغير ذكر اللام أو قالت المرأة : إنه لكاذب أو كاذب أو من الكاذبين لم يقع ، وكذا لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب والمرأة بالعكس . مسألة : يجب أن يكون إتيان كل منهما باللعان بعد إلقاء الحكم إياه عليه ، فلو بادر به قبل أن يأمر الحاكم به لم يقع . مسألة : يجب أن تكون الصيغة بالعربية الصحيحة مع القدرة عليها ، وإلا أتى بالميسور منها ومع التعذر أتى بغيرها . مسألة : يجب أن يكونا قائمين عند التلفظ بألفاظهما الخمسة ، وهل يعتبر أن يكونا قائمين معا عند تلفظ كل منهما أو يكفي قيام كل عند تلفظه بما يخصه ؟ أحوطهما الأول ، بل لا يخلو من قوة « 131 » . « 131 » تحرير الوسيلة 2 / 329