الجزيري / الغروي / مازح

146

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لا فرق في أحكام الزنا بين المجاهد وغيره . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : إذا زنى غير المسلم بامرأة غير مسلمة فالحاكم المسلم مخير بين أن يحكم فيهما بموجب شرع الإسلام ، وبين أن يعرض عنهما ، ويسلمها إلى أهل ملتهما ليقيموا الحد على ما يعتقدون : لقوله تعالى * ( فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) * - المائدة 42 « 126 » . [ 3 ] أهل البيت ( ع ) : تقدم حكم ذلك من عدم إقامة الحد على الجاهل بالحكم أو « 126 » فقه الإمام الصادق ( ع ) 6 / 274