الجزيري / الغروي / مازح
144
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : تقدم أنه إذا كان جاهلا بالحكم أو الموضوع فوطأها سقط عنه الحد « 122 » . ولا حاجة إلى اليمين لدرء الحد . لأن الحدود تدرأ بالشبهات ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : يعلم حكم ذلك مما تقدم . « 122 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 167