الجزيري / الغروي / مازح
136
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : كل من وطأ امرأة متوهما الحل وهي محرمة عليه يسقط عنه الحد سواء أكان جاهلا بالحكم فقط أو كان جاهلا بالموضوع فقط أو كان جاهلا بهما . وهكذا بالنسبة للمرأة « 110 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : إذا حملت المرأة وليس لها بعل لم تحدّ ، لاحتمال أن يكون الحمل بسبب آخر دون الوطء ، أو بالوطء شبهة أو إكراها أو نحو ذلك نعم إذا أقرت بالزنا أربع مرات حدّت كما مرّ « 111 » . « 110 » فقه الإمام الصادق ( ع ) 6 / 258 « 111 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 178