الجزيري / الغروي / مازح

125

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : تبين الحكم مما تقدم . وأضاف صاحب الشرائع : لو قال زنيت بفلانة لم يثبت الزنا في طرفه حتى يكرره أربعا وهل يثبت القذف للمرأة ؟ فيه تردد « 102 » . « 102 » شرائع الإسلام ص 930