الجزيري / الغروي / مازح
119
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : النظر إلى عورة الغير حرام إلَّا ما خرج بالدليل كنظر الزوج إلى عورة زوجته وبالعكس وعليه لا يجوز تعمد النظر إلى فرجي الزانيين لتحمل الشهادة إلَّا عند الضرورة . وإذا تعمد النظر من غير ضرورة عصى وأثم ولم تقبل شهادته إلَّا بعد الندم والتوبة . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : لو حضر بعض الشهود وشهد بالزنا في غيبة بعض آخر حد من شهد للفرية ، ولم ينتظر مجيء البقية لإتمام البينة ، فلو شهد ثلاثة منهم على الزنا وقالوا : لنا رابع سيجيء حدوا ، نعم لا يجب أن يكونوا حاضرين دفعة ، فلو شهد واحد وجاء الآخر بلا فصل فشهد وهكذا ثبت الزنا ولا حد على الشهود ، ولا يعتبر تواطؤهم على الشهادة ، فلو شهد الأربعة بلا علم منهم بشهادة السائرين تم النصاب وثبت الزنا ، ولو شهد بعضهم