الجزيري / الغروي / مازح

115

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> مسألة : لو شهد الفرع على شهادة الأصل فأنكر شاهد الأصل فإن كان بعد حكم الحاكم فلا يلتفت إلى الإنكار وإن كان قبله فهل تطرح بينة الفرع أو يعمل بأعدلهما ومع التساوي تطرح الشهادة ؟ وجهان « 90 » . [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : تقدم حكم ذلك ونضيف ما قاله السيد الخوئي ( قدس ) في التكملة وهو : لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حق مالي ، وأبرزا خطأهما فيها قبل الحكم لم يحكم ولو رجعا بعده وبعد الاستيفاء وتلف المحكوم به ، لم ينقض الحكم وضمنا ما شهدا به . وكذا الحكم قبل الاستيفاء أو قبل التلف على الأظهر . مسألة : إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود خطأ ، فإن كان قبل الحكم لم يحكم وإن كان بعد الحكم والاستيفاء ضمنا إن كان الراجع كليهما ، وإن كان أحدهما ضمن النصف وإن كان بعده وقبل الاستيفاء نقض الحكم على المشهور ولكنه لا يخلو من اشكال . والأقرب نفوذ الحكم . مسألة : لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها قبل حكم الحاكم فهل تقبل ؟ فيه وجهان : الأقرب عدم القبول . مسألة : إذا رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة في الزنا خطأ جرى فيه ما تقدم ، ولكن إذا كان الراجع واحدا وكان رجوعه بعد الحكم والاستيفاء ، غرم ربع الدية ، وإذا كان الراجع اثنين ، غرما نصف الدية ، وإذا كان الراجع ثلاثة غرموا ثلاثة أرباع الدية ، وإذا كان الراجع جميعهم غرموا تمام الدية « 91 » . « 90 » تحرير الوسيلة ص 408 - 409 « 91 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 150 - 154