الجزيري / الغروي / مازح
108
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> مسألة : لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد رجما أو جلدا ، فلا يسقط الحد لو ماتوا أو غابوا ، نعم لو فروا لا يبعد السقوط للشبهة الدارئة ويجب عقلا على الشهود حضورهم موضع الرجم مقدمة لوجوب بدئهم بالرجم ، كما يجب على الإمام ( ع ) أو الحاكم الحضور ليبدأ بالرجم إذا ثبت بالإقرار ويأتي به بعد الشهود إذا ثبت بالبينة « 83 » . « 83 » تحرير الوسيلة 2 / 425 ، 426